الحر العاملي

121

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي أبي سمينة ، عن محمد بن مسلم ( 2 ) ، عن صباح الحذاء مثله ، إلا أنه قال : أو صيام أو صدقة ( 3 ) . [ 17386 ] 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم ، فغشيها بعدما أحرمت ؟ قال : يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شئ عليه . أقول : حملها الشيخ على أنها لم تكن لبت بعد لما تقدم ( 1 ) ، ويحتمل الحمل على عدم علمه بأنها أحرمت ، وعلى أنه أمرها بالاحرام في وقت فأحرمت قبله . 9 - باب أن المحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه ، ولزمه جزور ، فإن عجز فبقرة أو شاة [ 17387 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 320 / 1102 ، والاستبصار 2 : 190 / 639 . ( 2 ) في المحاسن : محمد بن أسلم . ( 3 ) المحاسن : 310 / 24 . 3 - التهذيب 5 : 320 / 1103 ، والاستبصار 2 : 191 / 640 . ( 1 ) تقدم في الباب 11 من أبواب تروك الاحرام . الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 378 / 3 ، والتهذيب 5 : 321 / 1104 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 13 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب .